زكاة الإبل والغنم و البقر وشروطها

  شروط وجوب الزكاة فى الأنعام :
1.  أن تبلغ النصاب وهو الحد الأدنى لما تجب فيها الزكاة وهو كالآتى :-

- نصاب الإبل خمسة وليس فيما كان أقل من ذلك زكاة .
- نصاب الغنم أربعون وليس فيما كان أقل من ذلك زكاة .
- ونصاب البقر ثلاثون وليس فيما كان أقل من ذلك زكاة .

2.  أن يحول عليها الحول وتضم أولاد الأنعام الى أمهاتها وتتبعها فى الحول .

3.  أن تكون سائمة .

4.  ويقصد بالسائمة لغة الراعية وشرعا هى المكتفية بالرعى أكثر أيام السنة من الكلأ المباح عن أن تعلف .

5.  فأما إن كانت معلوفة فلا زكاة فيها .

6.  وكذلك لا زكاة فى الإبل والبقر العاملة وهى التى يستخدمها صاحبها فى الحرث أو السقى أو الحمل وما شابه ذلك من الأشغال .

مقدار الزكاة من الأنعام:

الجدول الآتى توضح قيمة النصاب والزكاة الواجبة فى كل نوع من الأنعام .

نصاب الإبل ومقدار الزكاة فيها

عدد الإبل
من - الى

القدر الواجب فيه

4 1

لا شئ  فيها

  9 5

1شاة

10- 14

 2شاتان

15-19

3 شاه

 20-  24

 4شياه

  25- 35

1بنت مخاض (هى أنثى الإبل التى أتمت سنة وقد دخلت فى الثانية، سميت بذلك لأن أمها لحقت بالمخاض وهى الحوامل)

 36- 45

1بنت لبون أو هى أنثى الابل التى أتمت سنتين ودخلت فى الثالثة . سميت بذلك لأن أمها تكون قد وضعت غيرها فى الغالب وصارت ذات لبن .

 46- 60

1حقة (وهي أنثى الابل التى أتمت ثلاث سنين ودخلت الرابعة . سميت حقة لأنها استحقت أن يطرقها الفحل

 61-  75

1جذعة (هى انثى الابل التى أتمت اربع سنين ودخلت الخامسة)

76- 90

 2بنتا لبون

 91- 120

حقتان

121- 129

 3 بنات لبون

130- 139

1حقة + 2 بنتا لبون

140- 149

 2حقة + 1 بنت لبون

159 150

3 حقات

160 169

  4 بنات لبون

170- 179

 3بنات لبون + 1 حقة

180189

2 بنتا لبون + حقتان

190 199

3 حقات + 1 بنت لبون

 200-209

  4 حقات أو 5 بنات لبون

وهكذا ما زاد على ذلك يكون فى كل خمسين حقة وفى كل أربعين بنت لبون.

 

نصاب زكاة البقر ومقدار الزكاة فيها على النحو التالي :

عدد البقر
من الى

القدر الواجب فيه

1-  29

لا شيء فيه

 39 -30

تبيع (التبيع ما أتم من البقر سنة ودخل الثانية ذكرا كان أو أنثى )

- 40  59

مسنة (انثى من البقر أتمت سنتين ودخلت فى الثالثة)

60-  69

تبيعان أو تبيعتان

 70- 79

مسنة وتبيع

 80- 89

مسنتان

 90- 99

ثلاثة أتبعة

 -100  109

مسنة وتبيعان

110 119

مسنتان  وتبيعان

 120 - 129

ثلاث مسنات أو أربعة أتبعة

وهكذا ما زاد عن ذلك فى كل ثلاثين تبيع أو تبيعة . وفى كل أربعين مسنة .

 

 

والجواميس صنف من أصناف البقر ينبغى ضمها الى ما عنده من البقر واخراج زكاتها .

نصاب الغنم والقدر الواجب فيها

يكون نصاب الغنم ومقدار الزكاة فيه على النحو التالي :-

النصاب من الغنم القدر الواجب منه

عدد الأغنام
من  - إلى

القدر الواجب فيه

1- 39

لا شئ فيه

  40- 120

شاه واحدة (انثى من الغنم لا تقل عن سنة)

121 - 200

شاتان

201- 399

ثلاث شياه

400- 499

أربع شياه

500- 599

خمس شياه

وهكذا ما زاد على ذلك فى كل مائة شاة شاة واحدة.

 

 ملاحظات:

1. الانعام المعدة للتجارة
تعامل الأنعام المعدة للتجارة معاملة عروض التجارة ، وتحسب زكاتها بالقيمة لا بعدد الرؤوس المملوكة ، لذا لا يشترط النصاب المذكور سالفا لوجوب الزكاة فيها ، بل يكفى أن تبلغ قيمتها نصاب زكاة النقود (وهو ما قيمته 85 غم من الذهب الخالص ) لتجب الزكاة فيها ، فيضمها مالكها الى ما عنده من عروض التجارة والنقود ويخرج الزكاة عنها بنسبة ربع العشر (2.5%) متى ما استوفت شروط وجوب زكاة التجارة من بلوغ النصاب وحولان الحول .

2. زكاة غير الأنعام
لا زكاة فى شئ من الحيوانات غير الإبل والبقر والغنم . فلا زكاة فى الخيل والبغال والحمير إلا إذا كانت للتجارة .


شاهد من إسلام
شاهد المزيد ..
تعليقات (0)


غير متصل بالإنترنت !