زكاة الإبل والغنم و البقر وشروطها
شروط وجوب الزكاة فى الأنعام :
1. أن تبلغ النصاب وهو الحد الأدنى لما تجب فيها الزكاة وهو كالآتى :-
- نصاب الإبل خمسة وليس فيما كان أقل من ذلك زكاة .
- نصاب الغنم أربعون وليس فيما كان أقل من ذلك زكاة .
- ونصاب البقر ثلاثون وليس فيما كان أقل من ذلك زكاة .
2. أن يحول عليها الحول وتضم أولاد الأنعام الى أمهاتها وتتبعها فى الحول .
3. أن تكون سائمة .
4. ويقصد بالسائمة لغة الراعية وشرعا هى المكتفية بالرعى أكثر أيام السنة من الكلأ المباح عن أن تعلف .
5. فأما إن كانت معلوفة فلا زكاة فيها .
6. وكذلك لا زكاة فى الإبل والبقر العاملة وهى التى يستخدمها صاحبها فى الحرث أو السقى أو الحمل وما شابه ذلك من الأشغال .
مقدار الزكاة من الأنعام:
الجدول الآتى توضح قيمة النصاب والزكاة الواجبة فى كل نوع من الأنعام .
نصاب الإبل ومقدار الزكاة فيها
عدد الإبل |
القدر الواجب فيه |
4 – 1 |
لا شئ فيها |
9 – 5 |
1شاة |
10- 14 |
2شاتان |
15-19 |
3 شاه |
20- 24 |
4شياه |
25- 35 |
1بنت مخاض (هى أنثى الإبل التى أتمت سنة وقد دخلت فى الثانية، سميت بذلك لأن أمها لحقت بالمخاض وهى الحوامل) |
36- 45 |
1بنت لبون أو هى أنثى الابل التى أتمت سنتين ودخلت فى الثالثة . سميت بذلك لأن أمها تكون قد وضعت غيرها فى الغالب وصارت ذات لبن . |
46- 60 |
1حقة (وهي أنثى الابل التى أتمت ثلاث سنين ودخلت الرابعة . سميت حقة لأنها استحقت أن يطرقها الفحل |
61- 75 |
1جذعة (هى انثى الابل التى أتمت اربع سنين ودخلت الخامسة) |
76- 90 |
2بنتا لبون |
91- 120 |
حقتان |
121- 129 |
3 بنات لبون |
130- 139 |
1حقة + 2 بنتا لبون |
140- 149 |
2حقة + 1 بنت لبون |
159 – 150 |
3 حقات |
160 – 169 |
4 بنات لبون |
170- 179 |
3بنات لبون + 1 حقة |
180–189 |
2 بنتا لبون + حقتان |
190 –199 |
3 حقات + 1 بنت لبون |
200-209 |
4 حقات أو 5 بنات لبون |
وهكذا ما زاد على ذلك يكون فى كل خمسين حقة وفى كل أربعين بنت لبون. |
نصاب زكاة البقر ومقدار الزكاة فيها على النحو التالي :
عدد البقر |
القدر الواجب فيه |
1- 29 |
لا شيء فيه |
39 -30 |
تبيع (التبيع ما أتم من البقر سنة ودخل الثانية ذكرا كان أو أنثى ) |
- 40 59 |
مسنة (انثى من البقر أتمت سنتين ودخلت فى الثالثة) |
60- 69 |
تبيعان أو تبيعتان |
70- 79 |
مسنة وتبيع |
80- 89 |
مسنتان |
90- 99 |
ثلاثة أتبعة |
-100 109 |
مسنة وتبيعان |
110 – 119 |
مسنتان وتبيعان |
120 - 129 |
ثلاث مسنات أو أربعة أتبعة |
وهكذا ما زاد عن ذلك فى كل ثلاثين تبيع أو تبيعة . وفى كل أربعين مسنة .
|
والجواميس صنف من أصناف البقر ينبغى ضمها الى ما عنده من البقر واخراج زكاتها .
نصاب الغنم والقدر الواجب فيها
يكون نصاب الغنم ومقدار الزكاة فيه على النحو التالي :-
النصاب من الغنم القدر الواجب منه
عدد الأغنام |
القدر الواجب فيه |
1- 39 |
لا شئ فيه |
40- 120 |
شاه واحدة (انثى من الغنم لا تقل عن سنة) |
121 - 200 |
شاتان |
201- 399 |
ثلاث شياه |
400- 499 |
أربع شياه |
500- 599 |
خمس شياه |
وهكذا ما زاد على ذلك فى كل مائة شاة شاة واحدة. |
ملاحظات:
1. الانعام المعدة للتجارة
تعامل الأنعام المعدة للتجارة معاملة عروض التجارة ، وتحسب زكاتها بالقيمة لا بعدد الرؤوس المملوكة ، لذا لا يشترط النصاب المذكور سالفا لوجوب الزكاة فيها ، بل يكفى أن تبلغ قيمتها نصاب زكاة النقود (وهو ما قيمته 85 غم من الذهب الخالص ) لتجب الزكاة فيها ، فيضمها مالكها الى ما عنده من عروض التجارة والنقود ويخرج الزكاة عنها بنسبة ربع العشر (2.5%) متى ما استوفت شروط وجوب زكاة التجارة من بلوغ النصاب وحولان الحول .
2. زكاة غير الأنعام
لا زكاة فى شئ من الحيوانات غير الإبل والبقر والغنم . فلا زكاة فى الخيل والبغال والحمير إلا إذا كانت للتجارة .