وجوب نقل الزكاة من مكان إلى آخر
بالرغم من أن الزكاة أساس للتكافل الاجتماعي في البلاد الاسلامية كلها, وهي مصدر لما تستوجبه الدعوة إلى الإسلام والتعريف بحقائقه, وإعانة المجاهدين في سبيل تحرير الأوطان الإسلامية, فإن الأصل الذي ثبت بالسنة وعمل الخلفاء هو البدء في صرف الزكاة للمستحقين من أهل المنطقة التي جمعت منها, ثم ينقل ما فاض عن الكفاية إلى مدينة أخرى, باستثناء حالات المجاعة والكوارث والعوز الشديد, فتنقل الزكاة إلى من هم أحوج وهذا على النطاق الفردي والجماعي.
ويحكم نقل الزكاة من مكان إلى آخر الضوابط الآتية:
أولا: الأصل في صرف الزكاة أن توزع في موضع الأموال المزكاة - لا موضع المزكي - ويجوز نقل الزكاة عن موضعها لمصلحة شرعية راجحة.
ومن وجوه المصلحة للنقل:
أ - نقلها إلى مواطن الجهاد في سبيل الله.
ب - نقلها إلى المؤسسات الدعوية أو التعليمية أو الصحية التي تستحق الصرف عليها من أحد المصارف الثمانية للزكاة.
ج - نقلها إلى مناطق المجاعات والكوارث التي تصيب بعض المسلمين في العالم.
د - نقلها إلى أقرباء المزكي المستحقين للزكاة.
ثانيا: نقل الزكاة إلى غير موضعها في غير الحالات السابقة لا يمنع اجزاءها عن المزكي, ولكن مع الكراهة, بشرط أن تعطى إلى من يستحق الزكاة من أحد المصارف الثمانية.
ثالثا: موطن الزكاة هو البلد وما بقربه من القرى وما يتبعه من مناطق مما هو دون مسافة القصر (82 كم تقريبا) لأنه في حكم بلد واحد.
رابعا: مما يسوغ من التصرفات في حالات النقل:
أ - تعجيل إخراج زكاة المال عن نهاية الحول بمدة يمكن فيها وصولها إلى مستحقيها عند تمام الحول إذا توافرت شروط وجوب الزكاة.
ب - تأخير إخراج الزكاة للمدة التي يقتضيها النقل.