وجوب نقل الزكاة من مكان إلى آخر

بالرغم من أن الزكاة أساس للتكافل الاجتماعي في البلاد الاسلامية كلها‏, ‏ وهي مصدر لما تستوجبه الدعوة إلى الإسلام والتعريف بحقائقه‏, ‏ وإعانة المجاهدين في سبيل تحرير الأوطان الإسلامية‏, ‏ فإن الأصل الذي ثبت بالسنة وعمل الخلفاء هو البدء في صرف الزكاة للمستحقين من أهل المنطقة التي جمعت منها‏, ‏ ثم ينقل ما فاض عن الكفاية إلى مدينة أخرى‏, ‏ باستثناء حالات المجاعة والكوارث والعوز الشديد‏, ‏ فتنقل الزكاة إلى من هم أحوج وهذا على النطاق الفردي والجماعي‏.‏

ويحكم نقل الزكاة من مكان إلى آخر الضوابط الآتية‏:‏

أولا‏:‏ الأصل في صرف الزكاة أن توزع في موضع الأموال المزكاة - لا موضع المزكي - ويجوز نقل الزكاة عن موضعها لمصلحة شرعية راجحة‏.‏

ومن وجوه المصلحة للنقل‏:‏

أ - نقلها إلى مواطن الجهاد في سبيل الله‏.‏
ب - نقلها إلى المؤسسات الدعوية أو التعليمية أو الصحية التي تستحق الصرف عليها من أحد المصارف الثمانية للزكاة‏.‏
ج - نقلها إلى مناطق المجاعات والكوارث التي تصيب بعض المسلمين في العالم‏.‏
د - نقلها إلى أقرباء المزكي المستحقين للزكاة‏.‏

ثانيا: نقل الزكاة إلى غير موضعها في غير الحالات السابقة لا يمنع اجزاءها عن المزكي‏, ‏ ولكن مع الكراهة‏, ‏ بشرط أن تعطى إلى من يستحق الزكاة من أحد المصارف الثمانية‏.‏

ثالثا‏‏: موطن الزكاة هو البلد وما بقربه من القرى وما يتبعه من مناطق مما هو دون مسافة القصر ‏(‏‏82‏ كم تقريبا‏)‏ لأنه في حكم بلد واحد‏.‏

رابعا‏: مما يسوغ من التصرفات في حالات النقل‏:‏
أ - تعجيل إخراج زكاة المال عن نهاية الحول بمدة يمكن فيها وصولها إلى مستحقيها عند تمام الحول إذا توافرت شروط وجوب الزكاة‏.‏
ب - تأخير إخراج الزكاة للمدة التي يقتضيها النقل‏.‏


شاهد من إسلام
شاهد المزيد ..
تعليقات (0)


غير متصل بالإنترنت !