الكنز - إسلام - صحيح البخاري - ﻛﺘﺎﺏ ﺍﻟﻄﻼﻕ ﻗـﻮﻝ الله ﺗﻌﺎﻟـﻰ { ﻳـﺎ ﺃﻳﻬـﺎ ﺍﻟﻨﺒـﻲ ﺇﺫﺍ - باب ﺍﻟﻠﻌـﺎﻥ ﻭﻗـﻮﻝ الله ﺗﻌﺎﻟـﻰ { ﻭﺍﻟـﺬﻳﻦ ﻳﺮﻣﻮﻥ ﺃﺯﻭﺍﺟﻬﻢ
باب ﺍﻟﻠﻌـﺎﻥ ﻭﻗـﻮﻝ الله ﺗﻌﺎﻟـﻰ { ﻭﺍﻟـﺬﻳﻦ ﻳﺮﻣﻮﻥ ﺃﺯﻭﺍﺟﻬﻢ ﻭﻟﻢ ﻳﻜﻦ ﻟﻬﻢ ﺷﻬﺪﺍء ﺇﻻ ﺃﻧﻔـﺴﻬﻢ } ﺇﻟـﻰ ﻗـﻮﻟﻪ { ﻣـﻦ ﺍﻟـﺼﺎﺩﻗﻴﻦ } ﻓـﺈﺫﺍ ﻗـﺬﻑ ﺍﻷﺧـﺮﺱ ﺍﻣﺮﺃﺗﻪ ﺑﻜﺘﺎﺑﺔ ﺃﻭ ﺇﺷـﺎﺭﺓ ﺃﻭ ﺑﺈﻳﻤﺎء ﻣﻌﺮﻭﻑ ﻓﻬﻮ ﻛﺎﻟﻤﺘﻜﻠﻢ ﻷﻥ ﺍﻟﻨﺒﻲ ﺻﻠﻰ الله ﻋﻠﻴﻪ ﻭﺳﻠﻢ ﻗﺪ ﺃﺟﺎﺯ ﺍﻹﺷـﺎﺭﺓ ﻓﻲ ﺍﻟﻔﺮﺍﺋﺾ ﻭﻫﻮ ﻗﻮﻝ ﺑﻌﺾ ﺃﻫﻞ ﺍﻟﺤﺠﺎﺯ ﻭﺃﻫﻞ ﺍﻟﻌﻠﻢ ﻭﻗﺎﻝ الله ﺗﻌﺎﻟﻰ { ﻓﺄﺷـﺎﺭﺕ ﺇﻟـﻴﻪ ﻗﺎﻟـﻮﺍ ﻛـﻴﻒ ﻧﻜﻠـﻢ ﻣـﻦ ﻛـﺎﻥ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﻬﺪ ﺻﺒﻴﺎ } ﻭﻗﺎﻝ ﺍﻟﻀﺤﺎﻙ { ﺇﻻ ﺭﻣـﺰﺍ } ﺇﺷـﺎﺭﺓ ﻭﻗـﺎﻝ ﺑﻌـﺾ ﺍﻟـﻨﺎﺱ ﻻ ﺣـﺪ ﻭﻻ ﻟﻌـﺎﻥ ﺛـﻢ ﺯﻋﻢ ﺃﻥ ﺍﻟﻄﻼﻕ ﺑﻜﺘﺎﺏ ﺃﻭ ﺇﺷـﺎﺭﺓ ﺃﻭ ﺇﻳﻤـﺎء ﺟﺎﺋﺰ ﻭﻟﻴﺲ ﺑﻴﻦ ﺍﻟﻄﻼﻕ ﻭﺍﻟﻘﺬﻑ ﻓﺮﻕ ﻓﺈﻥ ﻗﺎﻝ ﺍﻟﻘﺬﻑ ﻻ ﻳﻜﻮﻥ ﺇﻻ ﺑﻜـﻼﻡ ﻗـﻴﻞ ﻟـﻪ ﻛـﺬﻟﻚ ﺍﻟﻄﻼﻕ ﻻ ﻳﺠﻮﺯ ﺇﻻ ﺑﻜﻼﻡ ﻭﺇﻻ ﺑﻄﻞ ﺍﻟﻄﻼﻕ ﻭﺍﻟﻘﺬﻑ ﻭﻛﺬﻟﻚ ﺍﻟﻌـﺘﻖ ﻭﻛـﺬﻟﻚ ﺍﻷﺻـﻢ ﻳﻼﻋـﻦ ﻭﻗـﺎﻝ ﺍﻟـﺸﻌﺒﻲ ﻭﻗـﺘﺎﺩﺓ ﺇﺫﺍ ﻗـﺎﻝ ﺃﻧـﺖ ﻃﺎﻟﻖ ﻓﺄﺷﺎﺭ ﺑﺄﺻـﺎﺑﻌﻪ ﺗﺒـﻴﻦ ﻣـﻨﻪ ﺑﺈﺷـﺎﺭﺗﻪ ﻭﻗـﺎﻝ ﺇﺑـﺮﺍﻫﻴﻢ ﺍﻷﺧﺮﺱ ﺇﺫﺍ ﻛﺘﺐ ﺍﻟﻄﻼﻕ ﺑﻴﺪﻩ ﻟﺰﻣﻪ ﻭﻗﺎﻝ ﺣﻤﺎﺩ ﺍﻷﺧﺮﺱ ﻭﺍﻷﺻﻢ ﺇﻥ ﻗﺎﻝ ﺑﺮﺃﺳﻪ ﺃﻱ ﺃﺷﺎﺭ ﻛﻞ ﻣﻨﻬﻤﺎ ﺑﺮﺃﺳﻪ ﺟﺎﺯ
تحويل التاريخ - محول التاريخ - تحويل التاريخ من الهجري إلى الميلادي - تحويل التاريخ من الميلادي إلى الهجري - الشهور الهجرية والميلادية بالترتيب - تفسير الاحلام - كتاب حصن المسلم - تحويل الوزن من الكيلو إلى الباوند - تحويل الوزن من الباوند إلى الكيلو -
تحويل اليوتيوب إلى MP3 - مطاعم الكويت
- إعلانات الكويت - سيارات للبيع بالكويت- محول العملات - إعلانات الإمارات - إعلانات البحرين - إعلانات السعودية - إعلانات قطر - إعلانات عمان - إعلانات لبنان - صفحة
|
اتصل بنا - © جميع الحقوق محفوظة لـ الكنز 2024
|