باب ﺇﺫﺍ ﺃﺳﻠﻤﺖ ﺍﻟﻤﺸﺮﻛﺔ ﺃﻭ ﺍﻟﻨﺼﺮﺍﻧﻴﺔ ﺗﺤﺖ ﺍﻟﺬﻣﻲ ﺃﻭ ﺍﻟﺤﺮﺑﻲ ﻭﻗﺎﻝ ﻋﺒﺪ ﺍﻟﻮﺍﺭﺙ ﻋـﻦ ﺧﺎﻟـﺪ ﻋـﻦ ﻋﻜـﺮﻣﺔ ﻋﻦ ﺑﻦ ﻋﺒﺎﺱ ﺇﺫﺍ ﺃﺳﻠﻤﺖ ﺍﻟﻨﺼﺮﺍﻧﻴﺔ ﻗﺒﻞ ﺯﻭﺟﻬﺎ ﺑﺴﺎﻋﺔ ﺣـﺮﻣﺖ ﻋﻠﻴﻪ ﻭﻗﺎﻝ ﺩﺍﻭﺩ ﻋﻦ ﺇﺑﺮﺍﻫﻴﻢ ﺍﻟﺼﺎﺋﻎ ﺳﺌﻞ ﻋﻄﺎء ﻋﻦ ﺍﻣﺮﺃﺓ ﻣﻦ ﺃﻫﻞ ﺍﻟﻌﻬﺪ ﺃﺳـﻠﻤﺖ ﺛـﻢ ﺃﺳـﻠﻢ ﺯﻭﺟﻬﺎ ﻓﻲ ﺍﻟﻌﺪﺓ ﺃﻫﻲ ﺍﻣﺮﺃﺗﻪ ﻗﺎﻝ ﻻ ﺇﻻ ﺃﻥ ﺗﺸﺎء ﻫﻲ ﺑﻨﻜﺎﺡ ﺟﺪﻳـﺪ ﻭﺻـﺪﺍﻕ ﻭﻗـﺎﻝ ﻣﺠﺎﻫـﺪ ﺇﺫﺍ ﺃﺳـﻠﻢ ﻓـﻲ ﺍﻟﻌﺪﺓ ﻳﺘﺰﻭﺟﻬﺎ ﻭﻗﺎﻝ الله ﺗﻌﺎﻟﻰ { ﻻ ﻫـﻦ ﺣﻞ ﻟﻬﻢ ﻭﻻ ﻫﻢ ﻳﺤﻠﻮﻥ ﻟﻬﻦ } ﻭﻗﺎﻝ ﺍﻟﺤﺴﻦ ﻭﻗﺘﺎﺩﺓ ﻓﻲ ﻣﺠﻮﺳﻴﻴﻦ ﺃﺳﻠﻤﺎ ﻫﻤـﺎ ﻋﻠـﻰ ﻧﻜﺎﺣﻬﻤـﺎ ﻭﺇﺫﺍ ﺳـﺒﻖ ﺃﺣـﺪﻫﻤﺎ ﺻـﺎﺣﺒﻪ ﻭﺃﺑـﻰ ﺍﻵﺧﺮ ﺑﺎﻧﺖ ﻻ ﺳﺒﻴﻞ ﻟﻪ ﻋﻠـﻴﻬﺎ ﻭﻗـﺎﻝ ﺑـﻦ ﺟـﺮﻳﺞ ﻗﻠـﺖ ﻟﻌﻄـﺎء ﺍﻣﺮﺃﺓ ﻣﻦ ﺍﻟﻤﺸﺮﻛﻴﻦ ﺟﺎءﺕ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻤﺴﻠﻤﻴﻦ ﺃﻳﻌﺎﻭﺽ ﺯﻭﺟﻬﺎ ﻣﻨﻬﺎ ﻟﻘﻮﻟﻪ ﺗﻌﺎﻟﻰ { ﻭﺁﺗﻮﻫﻢ ﻣﺎ ﺃﻧﻔﻘﻮﺍ } ﻗﺎﻝ ﻻ ﺇﻧﻤﺎ ﻛﺎﻥ ﺫﺍﻙ ﺑﻴﻦ ﺍﻟﻨﺒـﻲ ﺻـﻠﻰ الله ﻋﻠـﻴﻪ ﻭﺳـﻠﻢ ﻭﺑـﻴﻦ ﺃﻫـﻞ ﺍﻟﻌﻬﺪ ﻗﺎﻝ ﻣﺠﺎﻫﺪ ﻫﺬﺍ ﻛﻠﻪ ﻓﻲ ﺻﻠﺢ ﺑﻴﻦ ﺍﻟﻨﺒﻲ ﺻﻠﻰ الله ﻋﻠﻴﻪ ﻭﺳﻠﻢ ﻭﺑﻴﻦ ﻗﺮﻳﺶ