باب ﺍﺳـﺘﻌﺎﻧﺔ ﺍﻟـﻴﺪ ﻓﻲ ﺍﻟﺼﻼﺓ ﺇﺫﺍ ﻛﺎﻥ ﻣﻦ ﺃﻣﺮ ﺍﻟﺼﻼﺓ ﻭﻗﺎﻝ ﺑﻦ ﻋﺒﺎﺱ ﺭﺿﻰ الله ﺗﻌﺎﻟـﻰ ﻋـﻨﻬﻤﺎ ﻳـﺴﺘﻌﻴﻦ ﺍﻟـﺮﺟﻞ ﻓـﻲ ﺻـﻼﺗﻪ ﻣـﻦ ﺟـﺴﺪﻩ ﺑﻤـﺎ ﺷـﺎء ﻭﻭﺿـﻊ ﺃﺑـﻮ ﺇﺳـﺤﺎﻕ ﻗﻠﻨـﺴﻮﺗﻪ ﻓـﻲ ﺍﻟـﺼﻼﺓ ﻭﺭﻓﻌﻬـﺎ ﻭﻭﺿـﻊ ﻋﻠـﻲ ﺭﺿﻰ الله ﺗﻌﺎﻟﻰ ﻋﻨﻪ ﻛﻔﻪ ﻋﻠﻰ ﺭﺻﻐﻪ ﺍﻷﻳﺴﺮ ﺇﻻ ﺃﻥ ﻳﺤﻚ ﺟﻠﺪﺍ ﺃﻭ ﻳﺼﻠﺢ ﺛﻮﺑﺎ