باب ﺇﺫﺍ ﻭﻗـﻒ ﺷـﻴﺌﺎ ﻓﻠـﻢ ﻳﺪﻓﻌـﻪ ﺇﻟـﻰ ﻏﻴـﺮﻩ ﻓﻬﻮ ﺟﺎﺋﺰ ﻷﻥ ﻋﻤﺮ ﺭﺿﻰ الله ﺗﻌﺎﻟﻰ ﻋـﻨﻪ ﺃﻭﻗـﻒ ﻭﻗﺎﻝ ﻻ ﺟﻨﺎﺡ ﻋﻠﻰ ﻣﻦ ﻭﻟﻴﻪ ﺃﻥ ﻳﺄﻛﻞ ﻭﻟﻢ ﻳﺨﺺ ﺇﻥ ﻭﻟﻴﻪ ﻋﻤﺮ ﺃﻭ ﻏﻴﺮﻩ ﻗﺎﻝ ﺍﻟﻨﺒﻲ ﺻﻠﻰ الله ﻋﻠﻴﻪ ﻭﺳﻠﻢ ﻷﺑﻲ ﻃﻠﺤﺔ ﺃﺭﻯ ﺃﻥ ﺗﺠﻌﻠﻬﺎ ﻓﻲ ﺍﻷﻗﺮﺑﻴﻦ ﻓﻘﺎﻝ ﺃﻓﻌﻞ ﻓﻘﺴﻤﻬﺎ ﻓﻲ ﺃﻗﺎﺭﺑﻪ ﻭﺑﻨﻲ ﻋﻤﻪ

عفواً .. هذا التصنيف مازال تحت التطوير



غير متصل بالإنترنت !