باب ﻗـﻮﻝ الله ﺗﻌﺎﻟـﻰ { ﻣـﻦ ﺑﻌـﺪ ﻭﺻـﻴﺔ ﻳﻮﺻـﻲ ﺑﻬـﺎ ﺃﻭ ﺩﻳـﻦ } ﻭﻳﺬﻛـﺮ ﺃﻥ ﺷﺮﻳﺤﺎ ﻭﻋﻤـﺮ ﺑـﻦ ﻋـﺒﺪ ﺍﻟﻌﺰﻳﺰ ﻭﻃﺎﻭﺳﺎ ﻭﻋﻄﺎء ﻭﺍﺑﻦ ﺃﺫﻳﻨﺔ ﺃﺟﺎﺯﻭﺍ ﺇﻗﺮﺍﺭ ﺍﻟﻤﺮﻳﺾ ﺑﺪﻳﻦ ﻭﻗﺎﻝ ﺍﻟﺤـﺴﻦ ﺃﺣـﻖ ﻣـﺎ ﺗـﺼﺪﻕ ﺑﻪ ﺍﻟﺮﺟﻞ ﺁﺧﺮ ﻳﻮﻡ ﻣﻦ ﺍﻟﺪﻧﻴﺎ ﻭﺃﻭﻝ ﻳﻮﻡ ﻣﻦ ﺍﻵﺧﺮﺓ ﻭﻗﺎﻝ ﺇﺑـﺮﺍﻫﻴﻢ ﻭﺍﻟﺤﻜـﻢ ﺇﺫﺍ ﺃﺑـﺮﺃ ﺍﻟـﻮﺍﺭﺙ ﻣـﻦ ﺍﻟـﺪﻳﻦ ﺑـﺮﺉ ﻭﺃﻭﺻـﻰ ﺭﺍﻓـﻊ ﺑـﻦ ﺧـﺪﻳﺞ ﺃﻥ ﻻ ﺗﻜﺸﻒ ﺍﻣﺮﺃﺗﻪ ﺍﻟﻔﺰﺍﺭﻳﺔ ﻋﻤﺎ ﺃﻏﻠﻖ ﻋﻠﻴﻪ ﺑﺎﺑﻬﺎ ﻭﻗﺎﻝ ﺍﻟﺤﺴﻦ ﺇﺫﺍ ﻗﺎﻝ ﻟﻤﻤﻠﻮﻛﻪ ﻋﻨﺪ ﺍﻟﻤـﻮﺕ ﻛـﻨﺖ ﺃﻋﺘﻘـﺘﻚ ﺟـﺎﺯ ﻭﻗـﺎﻝ ﺍﻟـﺸﻌﺒﻲ ﺇﺫﺍ ﻗﺎﻟﺖ ﺍﻟﻤﺮﺃﺓ ﻋﻨﺪ ﻣﻮﺗﻬﺎ ﺇﻥ ﺯﻭﺟﻲ ﻗـﻀﺎﻧﻲ ﻭﻗﺒـﻀﺖ ﻣﻨﻪ ﺟﺎﺯ ﻭﻗﺎﻝ ﺑﻌﺾ ﺍﻟﻨﺎﺱ ﻻ ﻳﺠﻮﺯ ﺇﻗﺮﺍﺭﻩ ﻟﺴﻮء ﺍﻟﻈﻦ ﺑﻪ ﻟﻠﻮﺭﺛﺔ ﺛـﻢ ﺍﺳﺘﺤـﺴﻦ ﻓﻘـﺎﻝ ﻳﺠـﻮﺯ ﺇﻗـﺮﺍﺭﻩ ﺑﺎﻟـﻮﺩﻳﻌﺔ ﻭﺍﻟﺒﻀﺎﻋﺔ ﻭﺍﻟﻤﻀﺎﺭﺑﺔ ﻭﻗﺪ ﻗﺎﻝ ﺍﻟﻨﺒﻲ ﺻـﻠﻰ الله ﻋﻠـﻴﻪ ﻭﺳـﻠﻢ ﺇﻳـﺎﻛﻢ ﻭﺍﻟﻈـﻦ ﻓـﺈﻥ ﺍﻟﻈـﻦ ﺃﻛـﺬﺏ ﺍﻟﺤـﺪﻳﺚ ﻭﻻ ﻳﺤـﻞ ﻣـﺎﻝ ﺍﻟﻤـﺴﻠﻤﻴﻦ ﻟﻘﻮﻝ ﺍﻟﻨﺒﻲ ﺻﻠﻰ الله ﻋﻠﻴﻪ ﻭﺳﻠﻢ ﺁﻳﺔ ﺍﻟﻤﻨﺎﻓﻖ ﺇﺫﺍ ﺃﺅﺗﻤﻦ ﺧﺎﻥ ﻭﻗﺎﻝ ﻓﻠﻢ ﻳﺨﺺ ﻭﺍﺭﺛﺎ ﻭﻻ الله ﺗﻌﺎﻟـﻰ { ﺇﻥ الله ﻳﺄﻣـﺮﻛﻢ ﺃﻥ ﺗـﺆﺩﻭﺍ ﺍﻷﻣﺎﻧـﺎﺕ ﺇﻟﻰ ﺃﻫﻠﻬﺎ } ﻏﻴﺮﻩ ﻓﻴﻪ ﻋﺒﺪ الله ﺑﻦ ﻋﻤﺮﻭ ﻋﻦ ﺍﻟﻨﺒﻲ ﺻﻠﻰ الله ﻋﻠﻴﻪ ﻭﺳﻠﻢ