باب ﻣـﻦ ﺭﺩ ﺃﻣـﺮ ﺍﻟـﺴﻔﻴﻪ ﻭﺍﻟـﻀﻌﻴﻒ ﺍﻟﻌﻘـﻞ ﻭﺇﻥ ﻟـﻢ ﻳﻜﻦ ﺣﺠﺮ ﻋﻠﻴﻪ ﺍﻹﻣﺎﻡ ﻭﻳﺬﻛﺮ ﻋـﻦ ﺟﺎﺑـﺮ ﺭﺿـﻰ الله ﺗﻌﺎﻟـﻰ ﻋـﻨﻪ ﻋـﻦ ﺍﻟﻨﺒـﻲ ﺻـﻠﻰ الله ﻋﻠـﻴﻪ ﻭﺳـﻠﻢ ﺭﺩ ﻋﻠـﻰ ﺍﻟﻤﺘـﺼﺪﻕ ﻗﺒﻞ ﺍﻟﻨﻬﻲ ﺛﻢ ﻧﻬﺎﻩ ﻭﻗﺎﻝ ﻣﺎﻟﻚ ﺇﺫﺍ ﻛﺎﻥ ﻟﺮﺟﻞ ﻋﻠﻰ ﺭﺟﻞ ﻣﺎﻝ ﻭﻟﻪ ﻋﺒﺪ ﻻ ﺷـﻲء ﻟـﻪ ﻏﻴـﺮﻩ ﻓﺄﻋـﺘﻘﻪ ﻟـﻢ ﻳﺠـﺰ ﻋـﺘﻘﻪ ﻭﻣـﻦ ﺑﺎﻉ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻀﻌﻴﻒ ﻭﻧﺤﻮﻩ ﻓﺪﻓﻊ ﺛﻤـﻨﻪ ﺇﻟـﻴﻪ ﻭﺃﻣـﺮﻩ ﺑﺎﻹﺻﻼﺡ ﻭﺍﻟﻘﻴﺎﻡ ﺑﺸﺄﻧﻪ ﻓﺈﻥ ﺃﻓﺴﺪ ﺑﻌﺪ ﻣﻨﻌﻪ ﻷﻥ ﺍﻟﻨﺒﻲ ﺻﻠﻰ الله ﻋﻠـﻴﻪ ﻭﺳـﻠﻢ ﻧﻬـﻰ ﻋـﻦ ﺇﺿـﺎﻋﺔ ﺍﻟﻤﺎﻝ ﻭﻗﺎﻝ ﻟﻠﺬﻱ ﻳﺨﺪﻉ ﻓﻲ ﺍﻟﺒﻴﻊ ﺇﺫﺍ ﺑﺎﻳﻌﺖ ﻓﻘﻞ ﻻ ﺧﻼﺑﺔ ﻭﻟﻢ ﻳﺄﺧﺬ ﺍﻟﻨﺒﻲ ﺻﻠﻰ الله ﻋﻠﻴﻪ ﻭﺳﻠﻢ ﻣﺎﻟﻪ