باب ﺍﻟﻜﻔﺎﻟـﺔ ﻓـﻲ ﺍﻟﻘـﺮﺽ ﻭﺍﻟﺪﻳﻮﻥ ﺑﺎﻷﺑﺪﺍﻥ ﻭﻏﻴﺮﻫﺎ ﻭﻗﺎﻝ ﺃﺑﻮ ﺍﻟﺰﻧﺎﺩ ﻋﻦ ﻣﺤﻤﺪ ﺑﻦ ﺣﻤـﺰﺓ ﺑـﻦ ﻋﻤـﺮﻭ ﺍﻷﺳـﻠﻤﻲ ﻋﻦ ﺃﺑﻴﻪ ﺃﻥ ﻋﻤﺮ ﺭﺿﻰ الله ﺗﻌﺎﻟﻰ ﻋﻨﻪ ﺑﻌﺜﻪ ﻣﺼﺪﻗﺎ ﻓﻮﻗﻊ ﺭﺟﻞ ﻋﻠﻰ ﺟﺎﺭﻳﺔ ﺍﻣﺮﺃﺗﻪ ﻓﺄﺧﺬ ﺣﻤﺰﺓ ﻣﻦ ﺍﻟﺮﺟﻞ ﻛﻔﻴﻼ ﺣﺘﻰ ﻗﺪﻡ ﻋﻠﻰ ﻋﻤﺮ ﻭﻛـﺎﻥ ﻋﻤـﺮ ﻗـﺪ ﺟﻠـﺪﻩ ﻣﺎﺋﺔ ﺟﻠﺪﺓ ﻓﺼﺪﻗﻬﻢ ﻭﻋﺬﺭﻩ ﺑﺎﻟﺠﻬﺎﻟﺔ ﻭﻗﺎﻝ ﺟﺮﻳﺮ ﻭﺍﻷﺷﻌﺚ ﻟﻌـﺒﺪ الله ﺑـﻦ ﻣﺴﻌﻮﺩ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺮﺗﺪﻳﻦ ﺍﺳﺘﺘﺒﻬﻢ ﻭﻛﻔﻠﻬﻢ ﻓﺘﺎﺑﻮﺍ ﻭﻛﻔﻠﻬﻢ ﻋﺸﺎﺋﺮﻫﻢ ﻭﻗﺎﻝ ﺣﻤﺎﺩ ﺇﺫﺍ ﺗﻜﻔﻞ ﺑﻨﻔﺲ ﻓﻤﺎﺕ ﻓﻼ ﺷﻲء ﻋﻠﻴﻪ ﻭﻗﺎﻝ ﺍﻟﺤﻜﻢ ﻳﻀﻤﻦ

غير متصل بالإنترنت !