باب ﻫـﻞ ﻳـﺴﺎﻓﺮ ﺑﺎﻟﺠﺎﺭﻳـﺔ ﻗـﺒﻞ ﺃﻥ ﻳـﺴﺘﺒﺮﺋﻬﺎ ﻭﻟـﻢ ﻳﺮ ﺍﻟﺤﺴﻦ ﺑﺄﺳﺎ ﺃﻥ ﻳﻘﺒﻠﻬﺎ ﺃﻭ ﻳﺒﺎﺷـﺮﻫﺎ ﻭﻗـﺎﻝ ﺑـﻦ ﻋﻤـﺮ ﺭﺿﻰ الله ﺗﻌﺎﻟﻰ ﻋﻨﻬﻤﺎ ﺇﺫﺍ ﻭﻫﺒﺖ ﺍﻟﻮﻟﻴﺪﺓ ﺍﻟﺘﻲ ﺗﻮﻃﺄ ﺃﻭ ﺑـﻴﻌﺖ ﺃﻭ ﻋـﺘﻘﺖ ﻓﻠﻴـﺴﺘﺒﺮﺃ ﺭﺣﻤﻬـﺎ ﺑﺤﻴﻀﺔ ﻭﻻ ﺗﺴﺘﺒﺮﺃ ﺍﻟﻌﺬﺭﺍء ﻭﻗﺎﻝ ﻋﻄﺎء ﻻ ﺑﺄﺱ ﺃﻥ ﻳـﺼﻴﺐ ﻣـﻦ ﺟﺎﺭﻳﺘﻪ ﺍﻟﺤﺎﻣﻞ ﻣﺎ ﺩﻭﻥ ﺍﻟﻔﺮﺝ ﻭﻗﺎﻝ الله ﺗﻌﺎﻟﻰ { ﺇﻻ ﻋﻠﻰ ﺃﺯﻭﺍﺟﻬﻢ ﺃﻭ ﻣﺎ ﻣﻠﻜﺖ ﺃﻳﻤﺎﻧﻬﻢ }