باب ﺗﻔـﺴﻴﺮ ﺍﻟﻌـﺮﺍﻳﺎ ﻭﻗـﺎﻝ ﻣﺎﻟـﻚ ﺍﻟﻌـﺮﻳﺔ ﺃﻥ ﻳﻌـﺮﻱ ﺍﻟﺮﺟﻞ ﺍﻟﺮﺟﻞ ﺍﻟﻨﺨﻠﺔ ﺛﻢ ﻳﺘﺄﺫﻯ ﺑﺪﺧـﻮﻟﻪ ﻋﻠـﻴﻪ ﻓـﺮﺧﺺ ﻟـﻪ ﺃﻥ ﻳـﺸﺘﺮﻳﻬﺎ ﻣﻨﻪ ﺑﺘﻤﺮ ﻭﻗﺎﻝ ﺑﻦ ﺇﺩﺭﻳﺲ ﺍﻟﻌﺮﻳﺔ ﻻ ﺗﻜﻮﻥ ﺇﻻ ﺑﺎﻟﻜـﻴﻞ ﻣـﻦ ﺍﻟﺘﻤـﺮ ﻳـﺪﺍ ﺑـﻴﺪ ﻻ ﻳﻜـﻮﻥ ﺑﺎﻟﺠـﺰﺍﻑ ﻭﻣﻤـﺎ ﻳﻘﻮﻳﻪ ﻗﻮﻝ ﺳﻬﻞ ﺑﻦ ﺃﺑﻲ ﺣـﺜﻤﺔ ﺑﺎﻷﻭﺳـﻖ ﺍﻟﻤﻮﺳـﻘﺔ ﻭﻗـﺎﻝ ﺑـﻦ ﺇﺳﺤﺎﻕ ﻓﻲ ﺣﺪﻳﺜﻪ ﻋﻦ ﻧﺎﻓﻊ ﻋﻦ ﺑﻦ ﻋﻤﺮ ﺭﺿـﻰ الله ﺗﻌﺎﻟﻰ ﻋﻨﻬﻤﺎ ﻛﺎﻧﺖ ﺍﻟﻌﺮﺍﻳﺎ ﺃﻥ ﻳﻌﺮﻱ ﺍﻟﺮﺟﻞ ﻓﻲ ﻣﺎﻟﻪ ﺍﻟﻨﺨﻠﺔ ﻭﺍﻟﻨﺨﻠﺘﻴﻦ ﻭﻗـﺎﻝ ﻳـﺰﻳﺪ ﻋـﻦ ﺳـﻔﻴﺎﻥ ﺑـﻦ ﺣـﺴﻴﻦ ﺍﻟﻌـﺮﺍﻳﺎ ﻧﺨـﻞ ﻛﺎﻧـﺖ ﺗـﻮﻫﺐ ﻟﻠﻤـﺴﺎﻛﻴﻦ ﻓﻼ ﻳﺴﺘﻄﻴﻌﻮﻥ ﺃﻥ ﻳﻨﺘﻈﺮﻭﺍ ﺑﻬﺎ ﺭﺧﺺ ﻟﻬﻢ ﺃﻥ ﻳﺒﻴﻌﻮﻫﺎ ﺑﻤﺎ ﺷﺎﺅﻭﺍ ﻣﻦ ﺍﻟﺘﻤﺮ