باب ﻗـﻮﻝ ﺍﻟﻨﺒـﻲ ﺻـﻠﻰ الله ﻋﻠﻴﻪ ﻭﺳﻠﻢ ﺇﺫﺍ ﺗﻮﺿﺄ ﻓﻠﻴﺴﺘﻨﺸﻖ ﺑﻤﻨﺨﺮﻩ ﺍﻟﻤﺎء ﻭﻟﻢ ﻳﻤﻴـﺰ ﺑـﻴﻦ ﺍﻟﺼﺎﺋﻢ ﻭﻏﻴﺮﻩ ﻭﻗﺎﻝ ﺍﻟﺤﺴﻦ ﻻ ﺑﺄﺱ ﺑﺎﻟﺴﻌﻮﻁ ﻟﻠﺼﺎﺋﻢ ﺇﻥ ﻟﻢ ﻳﺼﻞ ﺇﻟﻰ ﺣﻠﻘـﻪ ﻭﻳﻜـﺘﺤﻞ ﻭﻗـﺎﻝ ﻋﻄـﺎء ﺇﻥ ﺗﻤـﻀﻤﺾ ﺛﻢ ﺃﻓﺮﻍ ﻣﺎ ﻓﻲ ﻓﻴﻪ ﻣﻦ ﺍﻟﻤﺎء ﻻ ﻳﻀﻴﺮﻩ ﺇﻥ ﻟـﻢ ﻳـﺰﺩﺭﺩ ﺭﻳﻘـﻪ ﻭﻣـﺎﺫﺍ ﺑﻘﻲ ﻓﻲ ﻓﻴﻪ ﻭﻻ ﻳﻤﻀﻎ ﺍﻟﻌﻠﻚ ﻓﺈﻥ ﺍﺯﺩﺭﺩ ﺭﻳﻖ ﺍﻟﻌﻠﻚ ﻻ ﺃﻗﻮﻝ ﺇﻧﻪ ﻳﻔﻄﺮ ﻭﻟﻜﻦ ﻳﻨﻬﻰ ﻋﻨﻪ ﻓﺈﻥ ﺍﺳﺘﻨﺜﺮ ﻓﺪﺧﻞ ﺍﻟﻤﺎء ﺣﻠﻘﻪ ﻻ ﺑﺄﺱ ﻟﻢ ﻳﻤﻠﻚ

عفواً .. هذا التصنيف مازال تحت التطوير



غير متصل بالإنترنت !